سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
169
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عيسى از ابن ابى عمير از هشام بن سالم از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : درهم ربا عند اللّه اشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم . متن : و ضابط الجنس هنا : ما دخل تحت اللفظ الخاص كالتمر و الزبيب و اللحم ، فالتمر جنس لجميع أصنافه ، و الزبيب جنس كذلك و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد في المشهور و إن اختلفا لفظا و اشتملا على أصناف ، لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما الخالية عن المعارض ، و في بعضها أن الشعير من الحنطة فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة و شكلا و لونا و طعما و إدراكا و حسا و اسما غير مسموع نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان إجماعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قاعده كلى در اتحاد جنس در اين باب اينست كه مبيع در تحت لفظ مخصوص داخل باشد همچون لفظ [ تمر ] ( خرما ) و زبيب ( كشمش ) و لحم ( گوشت ) ، بنابراين لفظ [ تمر ] جنس است براى تمام اصنافش چنانچه لفظ [ زبيب ] نيز نسبت بافراد و مصاديق مندرج در تحتش همينطور است و از نظر مشهور فقهاء حنطه ( گندم ) و شعير ( جو ) يك جنس محسوب مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه ايندو از نظر لفظ با هم مخالف بوده و ضابطه مذكور بر آن صادق نبوده و هركدام داراى اصنافى متعدد مىباشند ولى معذلك مشهور آن دو را از يك جنس ميداند و دليلشان اخبار صحيحهاى